الشيخ محمد المؤمن القمي

469

مباني تحرير الوسيلة

ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات ( 4 ) . مسألة 2 الحدّ في القذف ثمانون جلدة ( 5 ) ذكراً كان المفتري أو أُنثى ، ويضرب ضرباً متوسّطاً في الشدّة لا يبلغ به الضرب في الزنا ،

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 46 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها ، الباب 24 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 46 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها ، الباب 24 ، الحديث 3 . ( 3 ) النور ( 24 ) : 4 .